الإشعارات
مرحباً بكم في المنصة إعلان
أهلاً وسهلاً بكم في منصة التربية الإسلامية والتعليم الأصيل
2026/7/11

درس الاحتكار

التعليم الأصيل • دروس المادة • مادة الفقه والأصول • مادة الفقه • أولى بكالوريا أصيل
2026/4/15 أولى بكالوريا أصيل خالد اشعيب

معلومات الدرس

القسم التعليم الأصيل
المستوى 2 دروس المادة
المستوى 3 مادة الفقه والأصول
المستوى 4 مادة الفقه
الفرع أولى بكالوريا أصيل
تاريخ الإضافة2026/4/15
آخر تحديث2026/7/12
الحالةمنشور
المرفقاتPDF
أضافه خالد اشعيب

محتوى الدرس

أولًا: مفهوم الاحتكار

لغةهو حبس الشيء وجمعه وانتظار غلائه.

اصطلاحًاهو شراء السلعة وحبسها عن البيع في وقت الرخاء وانخفاض الأسعار، وانتظار وقت الضيق وارتفاع الأثمان لبيعها بربح فاحش، مما يلحق الضرر بالناس.

ثانيًا: حكم الاحتكار والأدلة الشرعية

حكم الاحتكار

الاحتكار محرم شرعًا؛ لما يترتب عليه من تضييق على الناس وإضرار بمصالحهم الضرورية.


الأدلة الشرعية (محل الشاهد)

من السنة النبوية

قال رسول الله ﷺ:


«لا يحتكر إلا خاطئ.»
  • الخاطئ: هو الآثم العاصي.


ومن السنة أيضًا

قال رسول الله ﷺ:


«من احتكر طعامًا أربعين ليلة فقد برئ من الله تعالى وبرئ الله منه.»

ومن آثار الصحابة

قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه:


«لا حُكرة في سوقنا.»

ثالثًا: شروط منع الاحتكار (متى يكون محرمًا؟)

لا يعد حبس السلعة احتكارًا محرمًا إلا بتوفر الشروط الآتية:


1. نوع السلعة

أن يكون الاحتكار في الأقوات والضروريات (طعام الناس، علف البهائم، وكل ما تمس إليه الحاجة).


2. وقوع الضرر

أن يؤدي حبس السلعة إلى التضييق على الناس ورفع الأسعار عليهم.


3. وقت الاحتكار

أن يكون الحبس في وقت القحط والضيق، أما الادخار الشخصي في وقت الرخاء فلا يدخل في الاحتكار المحرم.

رابعًا: حكم التسعير والإكراه على البيع

الأصل

لا يجوز للدولة إجبار الناس على البيع بسعر محدد إذا كانت الأسعار محكومة بقانون العرض والطلب الطبيعي.


الاستثناء

يجوز للسلطان التدخل للتسعير إذا تبين وجود ضرر عام ناتج عن تلاعب التجار أو احتكارهم، وذلك لرفع الظلم عن الناس.

خامسًا: حل أنشطة (أثري تعلماتي)

  • 1. حكم التسعير والإكراه على البيعالأصل: لا يُسعَّر على أحد ماله، ولا يُكره على بيع سلعته.
  • الاستثناء: إذا ترتب على ذلك ضرر يمس المصلحة العامة، فيجوز التسعير لدفع الضرر الأعظم.

2. معنى التسعيرهو قيام ولي الأمر أو الجهة المختصة بتحديد ثمن معين للسلع لا يجوز للبائعين تجاوزه؛ حمايةً للمشترين من الجشع.

  • 3. حكم "حط السعر" (خفض السعر) في السوقالخلاصة: من خفض سعره وهو في غنى عنه، فلا يُجبر على رفعه ولا يُمنع من البيع.
  • الاستثناء: إذا كان قصده الإضرار ببقية التجار لإخراجهم من السوق ثم الانفراد به (الاحتكار اللاحق)، فإنه يُمنع منعًا للإضرار بالغير.